علي أصغر مرواريد
863
الينابيع الفقهية
لا يؤكل لحمه ، وفي السنجاب لأنه دابة لا تأكل اللحم وفي الحواصل فإن اضطر به تقية جاز فيما حرم . ويكره الصلاة في سواد الثياب عدا ما تقدم وفي ثوب ممثل ومصور وشفاف وثوب كان فوق وبر الأرانب والثعالب أو تحته ولم يعلق فيه من الوبر شئ ، وإن لم يجد ثوبا ووجد طينا أو ورقا يستر به العورة فعل وصلى فإن لم يجد صلى عريانا وإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه وجب قبوله ، ويجوز أن يصلى دقيق الرقبة في قميص واسع الجيب محلول الأزرار وزره ، وجعل ثوبه تحته أفضل . وجلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ لبس في غير الصلاة وهو طاهر ، وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ وكذلك جلد الكلب والخنزير ، وإذا صلى في ثوب غيره ثم أخيره أنه كان نجسا لم يعد صلاته ، وإذا رأى في ثوب مصل دما لم يؤذنه حتى ينصرف ، ويشترى الجلد من سوق المسلمين إلا ممن يعلم أنه يستحل حرامه . وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في حال الحرب ، ولا تحل الأزرار في الصلاة وفي لثام ونقاب للمرأة ، وفي حديد مشهور كالسكين والسيف ولا بأس بهما في غمد وقراب ، وكذا المفتاح والدرهم الأسود وفي خلاخل ذات صوت للمرأة وفي خاتم حديد وخاتم فيه تمثال لهما . ويكره الاتزار فوق القميص والتحافه بالإزار يدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود ، وذو السراويل وحده يجعل حبلا أو خيطا على عنقه . ولا تجوز الصلاة في الشمشك والنعل السندية والسنة في العربية ويجوز في الخفين والجرموقين لهما ساق ، ولا ترك الإمام الرداء مع المكنة . وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع والمعصفر والمضرج بالزعفران ، وأن يؤم بالسيف إلا حال الحرب . ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفار أو استعيرت من مستحل المسكر حتى تغسل ويجوز صلاته وفي كمه طائر ، ولا يجوز الصلاة في تكة وقلنسوة عملتا من وبر مما لا يؤكل لحمه ومن حرير محض . وسأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجال النوم عليه والاتكاء والصلاة عليه ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وتكره الصلاة والتماثيل قدامه إلا أن